في انطباق الواجب عليه، ومرجع هذا الشك إلى الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه، وقد تقدم أنه مورد لأصالة البراءة، وإن كان ممكنا ثبوتا ولكنه قد سقط من جهة المعارضة في مقام الاثبات، فحينئذ يرجع الشك في السقوط إلى الشك في اطلاق الواجب وانطباقه على الفرد المحرم وعدم انطباقه عليه، فيكون داخلا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وأما على القول بالجواز، فلا مانع من اطلاق المادة والتمسك به عند الشك كما مر.
وأما الكلام في المرحلة الرابعة: وهي ما إذا شك في اعتبار قصد القربة فيه وعدم اعتباره، فما اعتبر فيه قصد القربة فهو واجب تعبدي، وما لم يعتبر فيه ذلك فهو واجب توصلي، فيقع في عدة جهات:
الجهة الأولى: في الفارق بينهما وهل هو في المتعلق أو الملاك أو الأمر.
الجهة الثانية: في مقتضى الأصل اللفظي في موارد الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا.
الجهة الثالثة: في مقتضى الأصل العملي في موارد الشك في التعبدية والتوصلية.
أما الكلام في الجهة الأولى ففيها أقوال:
الأول: أن الواجب التعبدي يختلف عن الواجب التوصلي في المتعلق، فإن الأمر في الأول متعلق بالفعل مع قصد القربة جزءا أو شرطا، وفي الثاني متعلق بذات الفعل، وعليه فيكون الواجب التعبدي حصة خاصة من الفعل وهي الحصة المقيدة بقصد القربة، بينما الواجب التوصلي ذات الفعل.
الثاني: أن الفرق بينهما في الملاك لا في المتعلق، فإنه في كليهما ذات الفعل،