أو لا تكون ثابتة أصلا، وقد ظهر مما مر أن الملازمة لم تثبت بين الاجزاء وشئ من الآراء على القول بالطريقية، وأما على القول بالسببية فقد تقدم أن الملازمة ثابتة على ضوء بعض الآراء والتفاسير دون بعضها الآخر.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو مفاد حجية الأصول العملية كأصالة الطهارة والحلية واستصحابهما، فلا شبهة في أن مقتضى القاعدة عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف إلا على القول بالتصويب وارتفاع الحكم الواقعي بجعل الحكم الظاهري، وأما على القول بالطريقية فبما أن الحكم الواقعي لا يرتفع بالحكم الظاهري، فمع انكشاف الخلاف وعدم امتثاله فلا محالة تجب الإعادة في الوقت إذا كان انكشاف الخلاف فيه وإلا ففي خارج الوقت.
ولكن المحقق الخراساني (قدس سره) قد فصل في المقام بين الحكم الظاهري المجعول بلسان احراز الواقع والنظر إليه والحكم الظاهري المجعول بلسان جعل الحكم المماثل للواقع ابتداء من غير نظر إليه، فإن كان من قبيل الأول لم يجزئ وإن كان من قبيل الثاني أجزأ، فلو صلى في ثوب محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة أو في ثوب محكوم بالحلية بمقتضى أصالة الحل ثم انكشف الخلاف وبان أن الثوب نجس أو مغصوب، كان مقتضى القاعدة الاجزاء من جهة أن دليل أصالة الطهارة أو أصالة الحلية يوسع موضوع دليل اشتراط الطهارة أو الحل في الصلاة وينقح صغرى الشرط ويجعله أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وحينئذ فإذا صلى مع أصالة الطهارة أو الحلية صلى مع الشرط واقعا وليس فيه انكشاف الخلاف، غاية الأمر إذا علم بالنجاسة ارتفع الشرط بارتفاع موضوعه من حين العلم بالنجاسة، لأن انكشاف الخلاف إنما هو بالنسبة إلى النجاسة لا بالنسبة إلى