في المقام لا ملازمة عرفا بين وقوع الفعل في الخارج وبين طلب إيقاعه فيه لكي ينتقل الذهن من الأول إلى الثاني وكون المولى في مقام الانشاء ولا يكون قرينة على الكناية، بل هو قرينة على استعمال الجملة في النسبة الطلبية المولوية مباشرة، فلذلك لا يصح هذا الوجه.
السادس: أنه لا اشكال في اختلاف المدلول التصديقي لهذه الجملة في موردي الاخبار والانشاء، فإنه على الأول قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في وعاء الخارج، وعلى الثاني قصد إيجاد النسبة الطلبية المولوية في وعاء الطلب، وأما المدلول التصوري لكل منهما فأيضا كذلك، وذلك لأمرين:
الأول: أنه لا مانع من أخذ الاخبارية والانشائية في المدلول التصوري وكونهما من خصوصياته وشؤونه، بأن يكون المدلول التصوري للجملة الخبرية هو النسبة التي تلحظ حاكية وفانية بالنظر التصوري في مصداق مفروغ عنه في وعاء الخارج والتحقق، والمدلول التصوري لها إذا استعملت في مقام الانشاء هو النسبة الطلبية المولوية الفانية بالنظر التصوري في مصداق يرى ثبوته بنفس الجملة.
الثاني: أن كل جملة ظاهرة في أن مدلولها التصديقي مطابق لمدلولها التصوري فعدم المطابقة بحاجة إلى قرينة، لوضوح أن تكوين المدلول التصديقي لكل جملة لا يكون جزافا بل هو بلحاظ تطابقه وتناسبه مع المدلول التصوري، غاية الأمر أنه في المرحلة الأولى متعلق للتصور وفي المرحلة الثانية متعلق للتصديق، إلا إذا قامت قرينة على أن تكوينه بصورة أخرى غير صورة المدلول التصوري، كما إذا كان المدلول التصوري عاما والمدلول التصديقي خاصا لمكان القرينة. وعلى هذا الأساس فحيث أن المدلول التصديقي لهذه الجملة في مقام الانشاء لا يطابق مع