والشأن، فيكون كل ذلك من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، لأن احتمال أن لفظ الأمر موضوع بإزاء مفاهيم هذه الألفاظ بالحمل الأولي غير محتمل، لأمرين:
الأول: عدم تبادر هذه المفاهيم من لفظ الأمر عند اطلاقه.
الثاني: إن لازم ذلك أن يكون لفظ الأمر مرادفا مع ألفاظ هذه المعاني وهو كما ترى، واحتمال أنه موضوع بإزاء واقع مفاهيمها بالحمل الشايع فأيضا غير محتمل، لأنه لو كان موضوعا بإزاء واقعها، لزم أن يكون بالوضع العام والموضوع له الخاص، ونتيجة ذلك اجمال لفظ الأمر وعدم دلالته على شيء من مصاديق تلك المعاني إلا بقرينة معينة، وهذا خلاف الوجدان، لأن المتبادر منه عند الاطلاق هو الطلب إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف.
فالنتيجة، أن الأمر لم يوضع بإزاء هذه المعاني لا بالحمل الأولي الذاتي ولا بالحمل الشائع الصناعي.
والخلاصة، أن من يدعي أن هذه المعاني من معاني الأمر، إن أراد أن الأمر موضوع بإزائها بالحمل الأولي الذاتي، فيرد عليه ما عرفتم، وإن أراد أنه موضوع بإزائها بالحمل الشائع، فقد مر أنه باطل.
الجهة الثانية: هل يمكن أن يكون الأمر مشتركا لفظيا بين الطلب والشئ، فيه قولان:
القول الأول: إنه مشترك لفظي بين المعنيين.
القول الثاني: إنه مشترك معنوي بينهما.
أما القول الأول، فقد اختار جماعة من المحققين منهم المحقق صاحب