بعض الوقت لا في تمامه.
الأمر الثاني: أن كل صلاة فريضة موقتة بوقت خاص بداية ونهاية، فالواجب هو الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية في الوقت ويكون المكلف مخيرا في مقام الامتثال بين الأفراد المذكورة، فطالما يكون متمكنا من إيجاد الطبيعي الواجب في ضمن أحد أفراده في طول الوقت كالصلاة مع الطهارة المائية فلا يصل دور الصلاة مع الطهارة الترابية، لأنها وظيفة العاجز عن الأولى في الوقت لا وظيفة المتمكن منها فيه، وإلا لزم أن يكون وجوبها في وقتها وهو خلف، ومن الطبيعي أنه يكفي في تمكن المكلف من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية في الوقت، التمكن من الاتيان بفرد منها فيه ولو بنحو صرف الوجود وإن لم يتمكن منها في سائر أجزائه، فإذا تمكن من الصلاة مع الطهارة المائية ولو في جزء منه، صدق أنه متمكن منها في وقتها ومعه تكون وظيفته الصلاة مع الطهارة المائية دون الطهارة الترابية.
تحصل مما ذكرناه أن مقتضى القاعدة الأولية هو أن الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت غير مشروعة في حق من تمكن من الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت كما هو المفروض في المسألة، إلا إذا كان هناك دليل على الاجزاء، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن لأدلة الأوامر الاضطرارية كالآية الشريفة والروايات اطلاق من هذه الناحية، فلا مانع من التمسك به لاثبات الاجزاء، فإن مقتضاه أن العذر غير المستوعب لتمام الوقت موضوع للأمر الاضطراري كالعذر المستوعب لتمام الوقت، وعلى هذا فإن كان المكلف فاقدا للماء في أول الوقت وتيمم وصلى صحت صلاته وإن ارتفع العذر في آخر الوقت وتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية فيه، ولكن قد يعترض على ذلك بأنه لو كان لها اطلاق فمع ذلك