الأصل اللفظي والعملي في موارد الشك أما الكلام في الجهة الثانية، فتارة يقع في مقتضى الأصل اللفظي على القول باستحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وأخرى على القول بامكان أخذه فيه.
وهنا أقوال أخرى تفصيلية في المسألة ستأتي الإشارة إليها، فها هنا مقامان:
المقام الأول: في نقطة التقابل بين الاطلاق والتقييد وما هي حقيقة هذه النقطة.
المقام الثاني: في امكان التمسك بالاطلاق وعدم امكانه، أو التفصيل في المسألة بين الأقوال فيها.
أما الكلام في المقام الأول ففيه بحوث:
البحث الأول: أن فيه آراء:
الرأي الأول: أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة.
الرأي الثاني: أن التقابل بينهما من تقابل التضاد.
الرأي الثالث: أن التقابل بينهما من تقابل الإيجاب والسلب.
أما الرأي الأول، فقد اختاره المحقق النائيني (قدس سره) وقد أفاد في وجه ذلك، أن الاطلاق ليس عبارة عن عدم التقييد مطلقا، بل هو عبارة عن عدم تقييد خاص وهو عدم التقييد في مورد القابل كالعمى والبصر، فإن العمى عدم البصر لا مطلقا، بل عدم البصر في محل قابل للبصر، ولهذا لا يصح اطلاق العمى على