عرفا هو إيجاد مصداق المعنى باللفظ أو ما يقوم مقامه، غاية الأمر بناء على مسلكه (قدس سره) في باب الوضع أن هذا الايجاد إيجاد تصديقي لا تصوري.
إلى هنا قد وصلنا إلى النتائج التالية:
الأولى: أن أكثر المعاني التي ذكرت لمادة الأمر ليس معنى لها جزما، إذ احتمال أنها موضوعة بإزائها بالحمل الأولي الذاتي أو الشايع الصناعي غير محتمل كما تقدم.
الثانية: أنها مشتركة بين معنيين:
أحدهما: الطلب الخاص الذي هو معنى حدثي قابل للتصريف والاشتقاق.
ثانيهما: المعنى الجامد الذي هو غير قابل للتصريف، وهذا المعنى الجامد ليس مرادفا للشيء لأنه يصدق على الأعيان دون الأمر، فإذن تفسيره بالشئ غير صحيح، بل الظاهر أن النسبة بينهما عموم من وجه، فإن الشئ يصدق على الأعيان دون الأمر والأمر يصدق على الفعل المضاف إلى الفاعل مطلقا دون الشئ على ما مر تفصيله آنفا.
الثالثة: أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن المعنى الآخر للأمر هو الواقعة المهمة غير تام، إذ الأمر يصدق على الشئ غير المهم بدون تهافت وعلى المحال، كقولنا: " شريك الباري أمر محال " مع عدم صدق الواقعة المهمة عليه، كما أن ما ذكره المحقق الأصبهاني (قدس سره) من أن المعنى الآخر له الفعل غير تام، لأنه أعم منه لصدقه على المحال بينما لا يصدق الفعل عليه هذا، والظاهر أنه معنى عام ينطبق على الواقعة المهمة وغيرها وعلى الفعل والشأن والفعل العجيب والمحال والعدم وهكذا.