الأول: عدم إمكان الامتثال نهائيا وهو كما ترى.
الثاني: أن ما فرض ترتب الغرض عليه وتعلق الأمر به ليس كما فرض وهو خلف.
الثالث: أن بقاء الأمر يستلزم طلب الحاصل وهو مستحيل.
ولكن مع هذا قد يتوهم جواز الامتثال بعد الامتثال في مجموعة من المسائل.
الأولى: أن من صلى وحده ثم انعقدت جماعة، فيجوز له أن يعيد صلاته جماعة، ومن الواضح أن هذا من الامتثال بعد الامتثال، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات.
منها، صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (1).
ومنها، صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة (2).
ومنها، موثقة عمار، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم هو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس (3).
ومنها، غيرها (4) بتقريب أن الأمر بالإعادة في هذه الروايات يدل بوضوح على أن الامتثال بعد الامتثال جائز، فلو كان الامتثال الأول علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر، كان الأمر بالإعادة لغوا وجزافا، فإذن لا محالة تكشف