بالوجوب حكم العقل العملي لا النظري كي يكون الوجوب وجوبا واقعيا مشتركا بين العالم والجاهل.
الثالث: إذا نسخ الوجوب وقع النزاع بين الفقهاء في أن الثابت بعد نسخ الوجوب هل هو الجواز أو الاستحباب؟
والجواب: أن المشهور هو الجواز دون الاستحباب، مع أنه على هذا المسلك يتعين ثبوت الاستحباب، لأن الناسخ انما يرفع حكم العقل بالوجوب ولا يرفع مدلول الأمر وهو الطلب فيثبت الاستحباب.
والجواب: أن هذا ليس نقضا على أصحاب هذا المسلك، فان التزام المشهور بعدم ثبوت الاستحباب مبني على مسلكهم من دلالة الأمر على الوجوب بالوضع، فان الدليل الناسخ حينئذ يرفع الوجوب الذي هو مدلول الأمر وبعد ارتفاعه فلا دليل على الاستحباب، وأما على ضوء هذا المسلك فلا مانع من الالتزام بثبوت الاستحباب بعد ارتفاع حكم العقل بالوجوب بالنسخ ولا محذور فيه أصلا.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن الصحيح في المسألة القول الأول وهو القول بأن الأمر مادة وهيئة موضوع للدلالة على الوجوب دون القول الثاني والثالث.
وهناك ثمرات فقهية تظهر بين الأقوال الثلاثة في المسألة في عديد من المسائل المبحوث عنها في الأصول ويأتي الكلام فيها في مواردها.
نتيجة البحث في المسألة عدة نقاط:
الأولى: أن في كيفية تفسير دلالة الأمر على الوجوب مادة وهيئة وتحديد