على أمرين:
الأول: أن يكون قصد امتثال الأمر في عرض الجزء الاخر وهو ذات الفعل.
الثاني: أن يكون المأخوذ قصد امتثال الأمر بوجوده الواقعي، وكلا الأمرين غير صحيح.
أما الأول، فلأنه في طول الجزء الآخر لا في عرضه، لأن الأمر تعلق بالفعل بقصد أمره وهو لا يقتضي الاتيان به بقصد قصد أمره، وإنما يقتضي الاتيان به بقصد أمره.
وأما الثاني، فلأن المأخوذ فيه هو قصد امتثال الأمر بوجوده العنواني لا الواقعي وهو مرآة لأن يكون الأمر الواقعي داعيا إلى الاتيان بالمأمور به لا داعيا إلى نفسه لكي يلزم داعوية الشئ لداعوته نفسه.
هذا كله بالنسبة إلى أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفسه، وأما لو بنينا على استحالة ذلك وعدم امكانه، فهل هناك طريق آخر لذلك؟
والجواب: أن هناك محاولتين:
المحاولة الأولى: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) وحاصل هذه المحاولة (1) أن المستحيل إنما هو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه جزءا وقيدا، بأن يكون الأمر متعلقا بالمركب من ذات الفعل وقصد الأمر أو المقيد به، وأما إذا لم يؤخذ قصد الامتثال فيه لا جزءا ولا قيدا، بأن يكون الأمر متعلقا بالحصة التوأم مع قصد الأمر بحيث يكون القيد والتقيد كلاهما خارجا عن متعلق الأمر، فلا يلزم شيء من المحاذير المتقدمة، لأن الأمر حينئذ تعلق بذات الفعل وهو المحرك إلى الاتيان