وكذلك مفاد دليل أصالة الحل، وأما دليل الاستصحاب فلا يكون متكفلا لجعل حكم ظاهري مماثل أو مخالف، فإن كان مطابقا للواقع فالثابت هو الحكم الواقعي وإلا فلا شيء في مورده، ومن هنا قلنا أنه لا حكومة لقاعدة الطهارة على أدلة شرطيتها، فإن حكومتها عليها منوطة بتوفر أمرين:
الأول: أن تكون الطهارة الظاهرية العذرية دخيلة في الملاك كالطهارة الواقعية.
الثاني: أن يكون ذلك بلسان التنزيل، وكلا الأمرين مفقود في المقام، ومع الاغماض عن ذلك فالحكومة ظاهرية وعذرية، فلذلك لا يتصور فيها الاجزاء، فإن المكلف طالما يكون جاهلا بطهارة الثوب ونجاسته يعامل معه معاملة الطاهر فيصلي فيه، وحينئذ فإذا انكشف الخلاف وظهر أنه لم يأت بالصلاة في الثوب الطاهر ولا استوفى ملاكها، وجب عليه الاتيان بها فيه، سواء كان في الوقت أم خارج الوقت على تفصيل تقدم.
السابعة: أن القول بالتفصيل بين ما إذا كان انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني وما إذا كان بالعلم التعبدي، فعلى الأول لا مقتضى للأجزاء لأنه لم يأت لا بالمأمور به بالأمر الواقعي ولا بالمأمور به بالأمر الظاهري، وعلى الثاني يجزي ولا يبتني على أساس مقبول، فالصحيح عدم الاجزاء مطلقا بلا فرق بين ما إذا كان انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني وما إذا كان بالعلم التعبدي، وقد تقدم ذلك موسعا.
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء والحمد لله أولا وآخرا.