بالواقع بتمام خصوصياته، فلهذا لا موضوع لمتمم الجعل اطلاقا أو تقييدا في خطابات الكتاب والسنة.
وقد أورد بعض المحققين (قدس سره) على السيد الأستاذ (قدس سره) بأن هذا الاشكال مبني على تفسير الاهمال في كلام المحقق النائيني (قدس سره) بالاهمال الوجودي أي المردد بين المطلق والمقيد، ولكن هذا التفسير غير صحيح، فإن المراد من الاهمال في كلامه الاهمال المفهومي لا الوجودي; فإن متعلق الأمر مدلول اسم الجنس وهو ذات الطبيعة المهملة الجامعة بين الطبيعة المطلقة والمقيدة، باعتبار أن الاطلاق والتقييد حيثيتان زائدتان على ذات الطبيعة المهملة، وحينئذ فإذا استحال كل من الاطلاق والتقييد اللحاظين في متعلق الجعل الأول، اضطر المولى أن يجعل أمره على ذات الطبيعة المهملة ويتصدى لرفع الاهمال بأمر ثان اطلاقا أو تقييدا ويكون متمما للجعل الأول (1). هذا، ويمكن المناقشة فيه بأن حمل اشكال السيد الأستاذ (قدس سره) على أنه مبني على تفسير الاهمال في كلام المحقق النائيني (قدس سره) بالاهمال الوجودي أي المردد بين المطلق والمقيد في الخارج في غير محله، لوضوح أن اشكاله (قدس سره) متجه إلى التزامه بالاهمال في متعلق الأمر وهو طبيعي الفعل بالنسبة إلى القيودات الثانوية منها قصد الأمر، باعتبار أنه إذا استحال تقييده بها استحال اطلاقه، وهذا معنى أنه مهمل، وحاصل الاشكال أنه غير معقول من الشارع الحكيم، باعتبار أنه عالم بالواقع فيعلم أن حكمه المجعول إما مطلق في الواقع ومقام الثبوت أو مقيد فيه ولا ثالث في البين، فالنتيجة أنه لا يمكن أن يكون اشكال السيد الأستاذ (قدس سره) مبنيا على تفسير الاهمال في كلام المحقق النائيني (قدس سره) بالاهمال الوجودي وهو الفرد المردد