في المقام واحدا، بل المراد من الأمر الثاني بيان أن المأمور به في الأمر الأول مقيد بقصد الأمر بعد ما لا يمكن هذا التقييد بالأمر الأول.
الوجه الثاني ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن الأمر الأول متعلق بالطبيعة المهملة من حيث التقييد والاطلاق، على أساس مسلكه (قدس سره) من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فاستحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، وحيث إن تقييد الطبيعة المأمور بها بقصد الأمر مستحيل، فإطلاقها أيضا كذلك، وحيث إنه لا يمكن أن تكون الطبيعة المأمور بها مهملة في الواقع لاستحالة الاهمال فيه، فإذن لابد للمولى من رفع هذا الابهام والاهمال بالأمر الثاني الذي هو متمم للأمر الأول اطلاقا أو تقييدا.
وبكلمة، أن استحالة تقييد الطبيعة المأمور بها بقصد الأمر تستلزم استحالة الاطلاق، على أساس أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، وحيث إن الاهمال في الواقع مستحيل، فلابد للمولى من رفع هذا الاهمال بجعل الأمر الثاني المتمم للجعل الأول (1).
وغير خفي أنه ليس للأمر الثاني المسمى بمتمم الجعل شأن في مقابل الأمر الأول، بل هو بيان لحدوده اطلاقا أو تقييدا وناجم من نفس ملاكه، ومن هنا لا يلزم أن يكون متمم الجعل بلسان الأمر، بل يمكن أن يكون بلسان الاخبار، فإن المعيار إنما هو برفع الاهمال عن الأمر الأول اطلاقا أو تقييدا بأي لسان كان هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد أورد السيد الأستاذ (قدس سره) على هذا التفسير بوجهين: