تستلزم ضرورته.
الشك في النفسي والغيري يقع الكلام فيه في مقامين:
المقام الأول في مقتضى الأصل اللفظي.
المقام الثاني في مقتضى الأصل العملي.
أما الكلام في المقام الأول، فيمكن اثبات أن الواجب نفسي بأحد طريقين:
الأول: التمسك باطلاق المادة، كما إذا أمر المولى بالصلاة وأمر بالوضوء وشككنا في أن الوضوء قيد للصلاة حتى يكون وجوبه غيريا، أو أنه ليس قيدا لها حتى يكون وجوبه نفسيا، فلا مانع من التمسك باطلاق الصلاة لاثبات عدم تقيدها بالوضوء، ولا زم ذلك أن وجوب الوضوء نفسي وهذا اللازم حجة في باب الأصول اللفظية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون دليل الأمر بالواجب المردد بين النفسي والغيري كدليل الوضوء متصلا بدليل الواجب النفسي كدليل الأمر بالصلاة أو منفصلا عنه، ودعوى أنه لو كان متصلا بدليل الواجب النفسي يسري اجماله وتردد إليه.
مدفوعة بأنها إنما تتم إذا كان الدليل المجمل المردد بمثابة القرينة على الدليل الآخر كالخاص بالنسبة إلى العام، فإنه إذا كان متصلا بالعام ومجملا سرى اجماله إليه، والمفروض أن دليل الأمر بالواجب المردد بين النفسي والغيري ليس بمثابة القرينة على دليل الواجب النفسي حتى يسري اجماله إليه، ومن الواضح أن مجرد اقترانه به لا يوجب سراية اجماله إليه، بل مقتضى اطلاق المادة فيه نفي الاجمال عنه إذا كان المتكلم في مقام البيان.