الأمر الوارد تلو الحظر إذا ورد الأمر من المولى عقيب الحظر أو في مورد توهمه، فهل يبقى ظهوره في الوجوب أو لا، وعلى الثاني فهل يدل على الإباحة أو على الحكم السابق قبل النهي، أو لا هذا ولا ذاك بل يصبح مجملا، فيه وجوه:
الظاهر أن شيئا من هذه الوجوه غير صحيح، فلنا دعويان:
الأولى: أن المناسب في المقام أن تجعل صيغة البحث في محل النزاع البحث عن وجود المانع النوعي من دلالة الأمر على الوجوب، لا البحث عن دلالته على أحد الوجوه المذكورة بعنوان ثانوي.
الثانية: بطلان هذه الوجوه.
أما الدعوى الأولى، فلان من الواضح أنه ليس للأمر وضع آخر بعنوان ثانوي للدلالة على أحد الوجوه المذكورة، وحينئذ فلا معنى لجعل ذلك محل النزاع والبحث في المسألة، ومن هنا قلنا أن الأنسب جعل صيغة البحث في المقام عن وجود المانع النوعي عن دلالة الأمر على معناه الموضوع له وهو الوجوب، باعتبار أن هذه الدلالة سواءا كانت مستندة إلى الوضع أم الاطلاق ومقدمات الحكمة أو حكم العقل، فلا تختلف باختلاف الموارد والمقامات، وإنما تختلف باختلاف القرائن والمناسبات، وهذه القرائن قد تكون شخصية وهي تختلف من مورد إلى آخر وليس لها ضابط كلي ومعيار معين، وقد تكون نوعية وهي لا تختلف من مورد إلى آخر ولها ضابط كلي.
وعلى هذا فينبغي أن يبحث في المقام عن أن وقوع الأمر عقيب الحظر أو في