الاثبات للكشف عنه في مقام الثبوت لأنه تابع له، فإذا لم يمكن ثبوتا لم يمكن اثباتا أيضا.
وأما الرأي الثاني، فقد اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) وقال في تفسير ذلك، أن الاطلاق عبارة عن رفض القيود وإلغائها ولحاظ عدمها في موضوع الحكم أو متعلقه، والتقييد عبارة عن لحاظ قيد من القيود فيه، فالاطلاق على هذا أمر وجودي كالتقييد، وعليه فلا محالة يكون التقابل بينهما من تقابل التضاد لا العدم والملكة، وقد أفاد في وجه ذلك أن الخصوصيات والانقسامات الطارئة على موضوع الحكم ومتعلقه سواءا كانت من الخصوصيات النوعية أو الصنفية أو الشخصية، فلا تخلو من أن يكون لها دخل في الحكم والغرض أو لا يكون لها دخل في ذلك ولا ثالث لهما، وعلى الأول فبطبيعة الحال يتصور المولى موضوع الحكم أو متعلقه مع تلك الخصوصية التي لها دخل فيه، وهذا هو معنى التقييد، وعلى الثاني يتصور الموضوع أو المتعلق مع لحاظ عدم تلك الخصوصيات التي ليس لها دخل فيه ورفضها عنه. وهذا هو معنى الاطلاق، ومن الطبيعي أن النسبة بين اللحاظ الأول واللحاظ الثاني نسبة التضاد، فلا يمكن اجتماعها في شيء واحد من جهة واحدة.
وبكلمة، أن الغرض لا يخلو من أن يكون قائما بالطبيعي الجامع بين كافة خصوصياته أو قائما بحصة خاصة منه ولا ثالث لهما، فعلى الأول لابد من لحاظه بنحو الاطلاق والسريان رافضا عنه جميع القيود والخصوصيات الطارئة عليه، وعلى الثاني لابد من لحاظه مقيدا بقيد خاص وهو الحصة ولا ثالث في البين، فإن مرد الثالث وهو لحاظه بلا رفض القيود وبلا لحاظ تقيده بقيد خاص إلى الاهمال في الواقع وهو من المولى الملتفت مستحيل، وعليه فالموضوع أو المتعلق