والانشاء غير معناها الموضوع له في مقام الاخبار والحكاية، فإن المتكلم قد تعهد بأنه متى ما قصد ابراز الطلب الانشائي تكلم بها كجملة انشائية، كما أنه تعهد بأنه متى ما قصد الحكاية والاخبار عن الواقع تكلم بها كجملة خبرية، ولا يمكن انحفاظ معناها الخبري في موارد الانشاء، إذ لو أمكن ذلك لصح استعمال أي جملة خبرية في مقام الطلب والانشاء حتى الجملة الاسمية وهو كما ترى.
وعلى الجملة فلا يعقل انحفاظ قصد الحكاية والاخبار عن الواقع الذي هو معناها الخبري في موارد استعمالها في الطلب والانشاء، ولا بد في تلك الموارد من انسلاخها عن معناها الخبري واتخاذها مدلولا جديدا أو هو ابراز الطلب المولوي الاعتباري، وغير خفي أنه بناء على هذا المسلك لا مناص من الالتزام بتعدد المعنى من جهة تعدد الوضع، ولكن تقدم مفصلا أن المبنى غير صحيح.
وأما الكلام في المقام الثاني ففيه وجوه:
الأول: ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) وحاصله، أن الجمل المشتركة موضوعة لمعنى واحد ولا فرق بينهما اخبارا وانشاءا فيه، والفرق انما هو في الداعي، فإن كان الداعي على استعمالها في معناها الموضوع له ايجاده وانشائه الطلبي في وعائه فهي انشائية، وإن كان عن ثبوته ووقوعه في الخارج فهي خبرية (1).
ويمكن المناقشة فيه بتقريب، أنه إن أريد من الداعي إرادة إيجاد مدلولها الوضعي في وعاء الطلب في موارد استعماله في مقام الانشاء وإرادة الحكاية عن ثبوته في وعاء التحقق والخارج في موارد استعمالها في مقام الاخبار، فيرد عليه