الاطلاق جواز البدار واقعا تكليفا ووضعا، وعلى هذا فإذا تيمم وصلى صحت صلاته وإن ارتفع العذر في آخر الوقت وتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية.
ودعوى، أن مقتضى اطلاق دليل الأمر الاضطراري وإن كان كفاية الوظيفة الاضطرارية عن الوظيفة الاختيارية إلا أنه معارض بإطلاق دليل الأمر الاختياري، فإن مقتضى اطلاقه تعين الوظيفة الاختيارية في مجموع الوقت أي بين المبدأ والمنتهى وعدم كفاية الوظيفة الاضطرارية عنها.
مدفوعة، فإن مقتضى اطلاق دليل الأمر الاختياري وإن كان ذلك إلا أن اطلاق دليل الأمر الاضطراري يتقدم عليه، على أساس تقدم أدلة الأحكام الثانوية على أدلة الأحكام الأولية كدليل لا ضرر ولا حرج ونحوهما، وعلى هذا فلابد من رفع اليد عن اطلاق دليل الأمر الاختياري وحمله على ما إذا لم يكن على خلافه دليل الأمر الاضطراري، وإلا فلابد من تقييد اطلاقه بغير مورده.
فالنتيجة، أنه لو كان لدليل الأمر الاضطراري اطلاق فهو المحكم والمرجع دون اطلاق دليل الأمر الاختياري، ولكن الذي يسهل الخطب أنه لا اطلاق له.
وأما الأمر الثاني، فلأن مقتضى اطلاق دليل الأمر الاضطراري ليس تضيق دائرة شرطية الطهارة المائية وجعلها لحصة خاصة من الصلاة وهي الحصة الواقعة في أول الوقت، بل مقتضاه كفاية الاتيان بالوظيفة الاضطرارية عن الوظيفة الاختيارية في آخر الوقت وأنها تفي بغرضها، لا أن الطهارة المائية ليست شرطا لها، ومن هنا إذا لم يأت بالوظيفة الاضطرارية في أول الوقت وجب عليه الاتيان بالوظيفة الاختيارية في آخر الوقت وهي الصلاة مع الطهارة المائية، فإذن كيف يمكن أن يكون مقتضى اطلاقه تخصيص شرطية الطهارة المائية بالصلاة في أول الوقت دون الصلاة في آخر الوقت فإنه خلاف