والخلاصة: أن وجوب كل من الصلاتين وجوب واقعي ناشئ عن ملاك خاص لا صلة لملاك إحداهما بملاك الأخرى، غاية الأمر أن وجوب صلاة الظهر وجوب واقعي أولي ووجوب صلاة الجمعة وجوب واقعي ثانوي وهو مؤدى الامارة، نعم لا يمكن الالتزام بتعدد الواجب في خصوص باب الصلاة من جهة دليل خارجي على أن الواجب في كل يوم خمسة صلوات لا أكثر، فإذن لابد في باب الصلاة من الالتزام بالانقلاب والاجزاء على القول بالسببية من جهة قرينة خارجية، وأما في غير باب الصلاة فلا مانع من الالتزام بتعدد الواجب وعدم الاجزاء، هذا.
وقد أورد على هذا التفصيل السيد الأستاذ (قدس سره) بما حاصله، أنه لا فرق بين القسمين من الامارات على كلا القولين في المسألة هما القول بالسببية والقول بالطريقية (1)، وقد أفاد في وجه ذلك أن لسان الامارات لسان الحكاية عن الواقع وحصرها في مؤداها، فإنها تدل على ثبوت الواقع بالمطابقة وعلى نفيه عن غير مؤداها بالالتزام، فالامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة في يومها تدل على وجوبها بالمطابقة وعلى نفي وجوب صلاة الظهر بالالتزام، وعلى الجملة فالواقع واحد، فإذا قامت امارة عليه دلت على ثبوته مطابقة وعلى نفي غيره التزاما.
تحصل أنه لا وجه لما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من التفصيل في المقام.
الثاني: أن محل النزاع في المسألة إنما هو في إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي والأمر الظاهري عنه على تفصيل تقدم.