الاضطراري في أول الوقت والاختياري في آخر الوقت تعيينا لأنه بلا مقتضي (1)، إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن مقتضى القاعدة في الفرض الأول والثاني والثالث الاجزاء، وأما في الفرض الرابع فالمكلف مخير بين البدار بالاتيان بالعمل الاضطراري في أول الوقت والعمل الاختياري في آخر الوقت، وبين الانتظار والاقتصار بالاتيان بالعمل الاختياري في آخر الوقت، هذا كله بحسب مقام الثبوت.
وأما الكلام في مقام الاثبات فقد تقدم أن العذر إذا كان مستوعبا لتمام الوقت، فمقتضى اطلاق أدلة الأوامر الاضطرارية الاجزاء وهذا لا كلام فيه وتقدم، وإنما الكلام في المقام وهو إذا لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت في أنه هل لأدلة الأوامر الاضطرارية اطلاق يمكن التمسك به لاثبات الاجزاء وعدم وجوب الإعادة أو لا؟ فيه قولان:
فقد اختار المحقق الخراساني (قدس سره) القول الأول، وقد أفاد في وجه ذلك إنه لا مانع من التمسك باطلاق قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلى قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (2).
وإطلاق الروايات كقوله (عليه السلام): " التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين " (3) وقوله (عليه السلام): " إن رب الماء ورب الأرض واحد " (4) وقوله (عليه السلام): " إن