الأولى: فيما إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت.
الثانية: فيما إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت.
أما الكلام في المسألة الأولى، فيقع تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات.
أما الكلام في الأول، فيمكن تصور ملاك المأمور به بالأمر الاضطراري على أربعة صور:
الأولى: أن يكون وافيا بتمام ملاك الواقع.
الثانية: أن يكون وافيا بمعظم ملاكه، بحيث يكون المقدار المتبقي غير لزومي.
الثالثة: أن يكون وافيا ببعض ملاكه، والبعض المتبقي وإن كان لزوميا ولكن لا يمكن استيفائه ثانيا.
الرابعة: هذا الفرض ولكن يمكن استيفاء المقدار المتبقي مرة ثانية، أما على الصور الثلاث الأولى فلا شبهة في الاجزاء، أما في الصورة الأولى، فلأن المأمور به بالأمر الاضطراري مشتمل على تمام ملاك المأمور به بالأمر الواقعي، ومعه لا شبهة في الاجزاء ولا موضوع للقضاء حينئذ، وأما في الصورة الثانية، فلأن المقدار المتبقي من الملاك غير لزومي، وأما في الصورة الثالثة، فلأنه وإن كان لزوميا إلا أنه غير قابل للاستيفاء، نعم في الصورة الرابعة لا إجزاء، باعتبار أن المقدار المتبقي فيها لزومي وقابل للاستيفاء، فالنتيجة أن الملازمة بين جعل الأمر الاضطراري بشيء في مقام الثبوت وبين الاجزاء غير ثابتة، حيث إن المكلف لا يعلم أنه مجعول على النحو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع.
وأما الكلام في مقام الاثبات، فلا شبهة في أن مقتضى اطلاق الأمر