فوظيفته التيمم.
فالنتيجة، أن المعيار بالوجدان والفقدان إنما هو في الوقت الذي أراد المكلف الاتيان بالصلاة، سواء أكان ذلك في أول الوقت أم في أثنائه أم آخره، فإذا أراد الاتيان بها في أول الوقت وكان فاقدا للماء فوظيفته الاتيان بها مع الطهارة الترابية وهكذا (1)، ولكنه (قدس سره) أعقب ذلك بتعليقين:
الأول: أن هذا الاطلاق معارض باطلاق دليل الأمر الاختياري، فإن مقتضاه أن القيد المضطر إلى تركه في جزء من الوقت دخيل في الملاك وغير ساقط بالاضطرار غير المستوعب، فيكون معارضا لاطلاق دليل الأمر الاضطراري فيسقطان معا من جهة المعارضة فلا دليل على الاجزاء، وفيه ما أشرنا إليه آنفا من أن اطلاق دليل الأمر الاضطراري يتقدم على إطلاق دليل الأمر الاختياري بالحكومة، فلو ثبت أن للآية الشريفة إطلاقا وكذلك للروايات التي تنص على بدلية التراب عن الماء، فلا مناص من الأخذ به ولا يعارضه اطلاق دليل الأمر الاختياري الثاني: تقديم ظهور دليل الأمر الاختياري على اطلاق دليل الأمر الاضطراري بالأظهرية أو الحكومة، بدعوى أن ظهور دليل الأمر الاختياري في دخل القيد في الملاك الواقعي وصغي، والظهور الوضعي يتقدم على الظهور الاطلاقي من باب تقديم الأظهر على الظاهر (2).
والجواب: أولا، أن المعارض مع اطلاق دليل الاضطراري ليس أصل الظهور في دخل القيد، بل اطلاقه لحالة ما إذا أتى المكلف المضطر بالوظيفة