الاضطراري بشيء كالصلاة مع الطهارة الترابية مثلا أو الصلاة جالسا أو نحو ذلك هو الاجزاء، وذلك لأن المولى إذا أمر بالصلاة مع الطهارة الترابية عند عدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية في تمام الوقت وكان في مقام البيان ومع ذلك إذا سكت عن وجوب القضاء في خارج الوقت، كان ذلك يشكل دلالة التزامية للأمر الاضطراري، وهي دلالته على أن المأمور به بذلك الأمر مشتمل على ملاك يفي بتمام ملاك الواقع أو بالمقدار المعتد به منه، بحيث يكون المقدار المتبقي غير الزامي، وأما إذا كان الزاميا وقابلا للتدارك في خارج الوقت، فعلى المولى بيان إيجاب القضاء فيه لتداركه وإلا لأخل بغرضه، ومع هذا إذا سكت عن ذلك كان سكوته قرينة على أن المقدار المتبقي غير الزامي.
فالنتيجة، أن لدليل الأمر الاضطراري إذا كان إطلاقا، فلا مانع من التمسك به لنفي وجوب القضاء في خارج الوقت لأنه بحاجة إلى بيان زائد، وحيث لم يكن فالاطلاق كاشف عن أن الملاك القائم بالبدل يكون على النحو الأول أو الثاني أو الثالث، وأما إذا لم يكن لدليل الأمر الاضطراري إطلاق أو كان لبيا، فلا ما مع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء، لأن المكلف إذا أتى بوظيفته الاضطرارية كالصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت وشك في إجزائها عن القضاء خارج الوقت، فيكون المرجع فيه أصالة البراءة عن وجوب القضاء، باعتبار أن الشك في أصل وجوبه لأنه بأمر جديد.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن جعل الأمر الاضطراري لشيء ثبوتا لا يلزم الاجزاء والاكتفاء به عن الواقع، ولا ملازمة بين الأمرين في مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات، فإن كان لدليل الأمر الاضطراري اطلاق فهو المرجع وإلا فالأصل العملي.