المائية في آخر الوقت إن كانت مشتمله على مصلحة وافية بتمام مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية، كانت مشتمله عليها في تمام الحالات المذكورة، وإن لم تكن مشتملة على مصلحة كذلك، لم تكن مشتملة عليها في شيء من تلك الحالات، ضرورة أنه لا يحتمل اشتمالها على مصلحة في صورة اليأس عن ارتفاع العذر والقطع باستمراره إلى آخر الوقت فقط، أو من غير المحتمل أن يكون القطع بعدم ارتفاع العذر واستمراره دخيلا في اشتمال الصلاة مع الطهارة الترابية على المصلحة.
وإن شئت قلت: أن موضوع الأمر الاضطراري إن كان العذر المستوعب لتمام الوقت، فلا أمر واقعا فيما إذا لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت، وإن كان أعم من العذر المستوعب وغير المستوعب، فالأمر الاضطراري موجود واقعا وهو الأمر بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت وإن ارتفع العذر في آخر الوقت وتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة المائية، فالتفصيل بين صورة القطع باستمرار العذر المخالف للواقع وصورة عدم القطع به، فعلى الأول يكون الأمر الاضطراري موجودا دون الثاني لا وجه له أصلا، بداهة أنه لا يحتمل أن يكون للقطع المخالف للواقع دخيل في الملاك، وهكذا الحال في سائر الأعذار في باب الصلاة وغيره.
ومن هنا يظهر أنه لو قلنا بجواز البدار واقعا وكفاية الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت، فعندئذ عدم وجوب الصلاة مع الطهارة المائية يكون على القاعدة، باعتبار أن الواجب على هذا هو الجامع بينهما طولا، والمفروض أن المكلف قد أتى بأحد فرديه، كما هو الحال فيما إذا كان الواجب على المكلف الجامع بين صلاتي القصر والتمام أو بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة، وحينئذ فلا وجه للاستدلال بالضرورة والاجماع على عدم وجوب ستة صلوات، فإن الاستدلال