التصرف في مال الغير، فلا شبهة في أن فعليتها متوقفة على وجود مال الغير في الخارج وإلا لكان جعلها لغوا، ومن هذا القبيل حرمة غيبة المؤمن وما شاكلها، فإنها متوقفة على فرض وجود المؤمن فيه وإلا فلا حرمة، وأما حرمة شرب الخمر والنجس أو ما شاكل ذلك، فلا يبعد القول بأنها أيضا منوطة بوجود موضوعها فيه وهو وجود الخمر أو النجس أو ما شاكله، لأن من يدعي أن المتبادر من قوله لا تشرب الخمر هو حرمة شرب مائع فرض أنه خمر على نهج القضية الشرطية غير بعيد.
والخلاصة أن دعوى كون المتفاهم العرفي من مثل قضية لا تشرب النجس هو حرمة شرب مايع إذا كان نجسا على نهج القضية الشرطية غير بعيدة.
وأما الكلام في النقطة الثالثة: فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن المكلف وإن كان غير قادر على قصد الأمر قبل صدوره من المولى، إلا أنه بعد صدوره قادر عليه فهو صحيح، لأن مرده إلى أنه حيث لا أمر بالصلاة قبل صدوره من المولى، فلا يتمكن المكلف من الاتيان بها بقصد أمرها، وأما بعد صدوره منه وتعلقه بها يكون المكلف متمكنا من ذلك، ومن الواضح أن الفعل لا يحكم إلا باشتراط التكليف بالقدرة في ظرف الامتثال، أو فقل أن حكم العقل باعتبار القدرة على الاتيان بالواجب بقصد الأمر، إنما هو على تقدير تعلقه به لا مطلقا، ومن الطبيعي أنه بعد تعلقه به كان قصده مقدورا، وعلى هذا فلا مانع من جعل التكليف على العاجز في ظرف الجعل إذا قدر على العمل في ظرف الامتثال، بل لا مانع منه إذا كان جعل التكليف رافعا لعجزه كما في المقام، لأن المكلف قبل تعلق الأمر به وجعله لم يكن قادرا على قصد الأمر وبعد تعلقه به وجعله يكون قادرا عليه، فإذن لا محذور في أخذ قصد الأمر في متعلق نفسه، وهنا اشكالان: