أجزائه، وإلا لزم أن يكون كل جزء منها واجبا مستقلا وهو خلف.
وأما الثاني، فلأن الانحلال القهري في الأمور الاعتبارية غير متصور، فإذن لا واقع موضوعي للأمر الضمني حتى يكون داعيا ومحركا. نعم أن هذا الانحلال بتحليل من العقل يتبع انحلال متعلقه لا بالأصالة بل انما هو موجود في عالم التحليل والافتراض العقلي لا في عالم الواقع، إذ فيه لا انحلال لا في الحكم ولا في المتعلق فلهذا لا أثر له.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا مانع من أن يكون الواجب الواحد مركبا من جزئين يكون أحدهما تعبديا والآخر توصليا (1) لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما عرفتم من أن الأمر المتعلق بالمجموع المركب منهما أمر واحد جعلا ومجعولا، فلا يعقل انحلاله إلى أمرين ضمنيين حتى يمكن القول بأن أحدهما عبادي والآخر توصلي، فالسالبة بانتفاء الموضوع، ودعوى أن العقل يحلله تبعا لانحلال متعلقه إلى حصتين أو أكثر، فهي وإن كانت صحيحة، إلا أنه بتحليل من العقل الذي لا واقع موضوعي له في الخارج، فان الحكم المجعول من قبل الشارع واحد جعلا ومجعولا وهو كاشف عن أن ملاكه في مرحلة المبادئ أيضا واحد، وعلى هذا فالحصة التحليلية ليست مجعولة من قبل الشارع، فإن المجعول من قبله حكم واحد، وحيث إن حقيقة الحكم اعتبار صرف وقائم بالشارع قيام الفعل بالفاعل، فلا يعقل فيه الانحلال والتجزئة ولا يمكن أن يعقل أن تكون الحصة المتعلقة بذات الفعل تعبدية والحصة المتعلقة بقصد الأمر توصلية مع أنها بالتحليل لا بالجعل، ومن هنا لا تكون هذه الحصة موضوعا للأثر ولا تصلح أن تكون مقربة ولا تتصف بالتعبدية أو التوصلية.