خارجيا وهو خلف، فإذن لا محالة يكون متعلقه بنحو المباشر هو المفهوم الذهني، ولكن بملاك أنه مرآة لما في الخارج وفان فيه بنحو المعنى الحرفي، باعتبار أن الأمر مترتب على الواقع الخارجي لا على المفهوم الذهني، وأما إذا لم يكن للشيء واقع خارجي قبل تعلق الأمر به وإنما يوجد ويتحقق واقعه ومصداقه الخارجي حين تعلق الأمر به بنفسه، فلا مانع من تعلق الأمر به، غاية الأمر أن الآمر يتصوره فانيا في واقع سوف يتحقق ويوجد في الخارج ولا مانع من ذلك، فإن مرده إلى أن الأمر لم يتعلق به بما هو موجود في عالم الذهن بنحو المعنى الاسمي، بل تعلق بما هو مرآة بنحو المعنى الحرفي شانا لمصداق سوف يتحقق بنفس تحقق هذا الأمر العارض على قصده في أفق الذهن، فإذن لا محذور لا من ناحية عدم القدرة لأنها موجودة في ظرف الامتثال، ولا من ناحية التهافت في مرحلة الجعل في نظر الآمر.
وعليه فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من الاشكال على المحقق النائيني (قدس سره) من أنه لا مبرر لأخذ الأمر مفروض الوجود وقيدا للوجوب في مرحلة الجعل هو الصحيح، وذلك لأن المبرر لأخذه كذلك إنما هو لزوم التكليف بغير المقدور، وهو غير لازم في المقام، حيث أن القدرة المعتبرة على الواجب بحكم العقل، إنما هي القدرة في ظرف الامتثال وإن كان عاجزا في ظرف الجعل، وبما أن المكلف في المقام قادر على قصد الأمر بعد تعلقه بالواجب، فلا اشكال من هذه الناحية.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) أيضا، ويمكن تقريب ذلك بطريقين:
الأول: أن قصد امتثال الأمر لو كان مأخوذا في متعلقه لزم تقدم الشئ على نفسه، فإنه باعتبار أخذه في متعلق التكليف يكون في مرتبة الاجزاء والشرائط، وباعتبار أنه متعلق بهما فيكون متأخرا عنهما رتبة، ونتيجة ذلك هي التهافت في