مأخوذة بنحو الموضوعية والمعنى الاسمي، وقد تقتضي أنها مأخوذة بنحو الطريقية والمعنى الحرفي بلا خصوصية لها، هذا إذا كان قيام الفعل بالفاعل قيام صدور، وأما إذا كان قيامه به قيام حلولي ووصفي، فلا شبهة في ظهور الأمر في أنها مأخوذة في متعلقه بنحو الموضوعية.
الخامسة: أنه لا مانع ثبوتا من أن يكون متعلق التكليف الجامع بين فعل المكلف مباشرة وفعله بالتسبيب، وأما في مقام الاثبات، فإن كان هناك اطلاق، فمقتضاه أن الواجب هو الجامع بين الفعل المباشري والتسبيبي إذا كان قيامه بالفاعل قيام صدور، وأما إذا كان قيام حلول، فمقتضى الدليل اعتبار قيد المباشرة.
السادسة: أن الشك في سقوط الواجب بفعل الغير إن كان من جهة الشك في سعة دائرة الواجب وضيقها، فالمرجع فيه قاعدة البراءة، وإن كان الشك في سقوطه به من جهة الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه، فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أن المرجع فيه قاعدة الاشتغال، لأنه من الشك في السقوط بعد الثبوت، ولكن الصحيح فيه أيضا قاعدة البراءة كما تقدم تفصيله.
السابعة: أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن متعلق الأمر خصوص الحصة الاختيارية دون الجامع، بدعوى أن الغرض من الأمر بما أنه البعث والتحريك، فيتطلب ذلك كون متعلقه خصوص الحصة المقدورة غير تام، أما أولا فلأن الحاكم بذلك إنما هو العقل دون الخطاب الشرعي، وثانيا على تقدير تسليم أن الخطاب الشرعي يقتضي ذلك، ولكن من الواضح أنه لا يقتضي أكثر من كون متعلقه مقدورا، والمفروض أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ولا يقتضي كونه خصوص الحصة المقدورة، فإنه بلا مبرر، وعلى هذا فلا مانع من