وقد أورد على ذلك المحقق العراقي (قدس سره) وملخصه: أن ما يؤخذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل إنما هو قيود الوجوب لا قيود الواجب، على أساس أن تحصيل قيود الواجب كالطهارة في الصلاة واستقبال القبلة ونحوهما واجب على المكلف، لأن الأمر المتعلق بالصلاة يتعلق بها مقيدة بتلك القيود، فكما يجب الاتيان بالصلاة بمالها من الاجزاء، فكذلك يجب الاتيان بها بمالها من القيود، وهذا بخلاف موضوع الحكم، فإنه حيث كان قد أخذ مفروض الوجود في الخارج، فلا يجب على المكلف تحصيله ولو كان أمرا اختياريا، لعدم المقتضى له وهو الوجوب (1).
وغير خفي ما في هذا الايراد، فإنه مبني على الخطأ في فهم مقصود المحقق النائيني (قدس سره) من هذا الوجه، فإن مقصوده من الموضوع المأخوذ مفروض الوجود في المقام هو نفس الأمر لا قصده، لأنه متعلق به والموضوع متعلق المتعلق لا نفس المتعلق، وحيث أن متعلق المتعلق في المقام هو الأمر فهو الموضوع، فإذن لابد من أخذه مفروض الوجود على نهج القضية الشرطية، باعتبار أنه غير مقدور، ومن هنا لو كان قيدا للواجب، فلابد أن يكون قيدا للوجوب أيضا وإلا لزم التكليف بغير المقدور، فيعود المحذور حينئذ وهو اتحاد الحكم والموضوع في مرتبة الجعل والفعلية معا.
وأجاب السيد الأستاذ (قدس سره) عن هذا الوجه بتقريب، أن أخذ القيد مفروض الوجود في مقام الجعل لا يمكن أن يكون جزافا وبدون مبرر، والمبرر لذلك أحد أمرين:
الأول: اثباتي.