المقام، لأن الكلام هنا ليس في مقام الاثبات، وإنما هو في امكان أخذ قصد الأمر في متعلق نفسه وعدم امكانه ثبوتا.
وأما الملاك الثاني، فلأن الأمر وإن كان قيدا غير اختياري باعتبار أنه فعل اختياري للمولى وخارج عن قدرة المكلف، إلا أن حكم العقل بأخذه مفروض الوجود لا يمكن أن يكون جزافا وبدون نكتة مبررة لذلك، والنكتة فيه أنه لو لم يؤخذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل، لزم التكليف بغير المقدور، فمن أجل هذه النكتة يحكم العقل بأنه قيد للوجوب أيضا ومأخوذ مفروض الوجود، وهذه النكتة غير متوفرة في المقام، إذ لا يلزم من عدم أخذ الأمر مفروض الوجود فيه محذور التكليف بما لا يطاق، والسبب فيه أن الأمر الذي هو متعلق للقصد يتحقق ويوجد بنفس خطاب انشائه وجعله، وإذا تحقق الأمر ووجد كان بامكان المكلف الاتيان بالمأمور به بقصد ذلك الأمر، ومن الواضح أنه يكفي في صحة التكليف، كون المكلف قادرا على الاتيان بالواجب في ظرف الامتثال وإن كان عاجزا وغير قادر في مرحلة الجعل، وعلى هذا فالمكلف وإن لم يكن قادرا على الصلاة بداعي أمرها قبل انشائه وجعله، ولكنه قادر على الاتيان بها كذلك بعد الأمر وانشائه، وهذه القدرة تكفي في صحة التكليف والعقل لا يحكم بأكثر منها، فإذن لا موجب لأخذه مفروض الوجود (1).
والتحقيق في المقام أن يقال أن هناك نقاطا لابد من النظر فيها:
الأولى: في بيان الفرق بين قيد الوجوب وقيد الواجب.
الثانية: هل الأمر كما أفاده (قدس سره) في الخطابات التحريمية أو لا.