الوجود وإلا لزم التكليف بغير المقدور، فإذن أخذ القيد مفروض الوجود يقوم على أساس أحد هذين الأمرين ولا ثالث لهما، وأما إذا لم يكن في مورد شيء منها، فلا موجب لأخذه مفروض الوجود أصلا ولا مانع من الالتزام بكون التكليف فعليا قبل وجوده في الخارج.
ومن هنا التزم (قدس سره) بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجودات موضوعاتها في الخارج بتمام قيودها وشروطها فيما إذا كان المكلف قادرا على إيجادها فيه، مثلا حرمة شرب الخمر فعلية وإن لم توجد الخمر في الخارج إذا كان المكلف قادرا على إيجادها فيه بإيجاد مقدماتها، والنكتة في ذلك ما تقدم من أن الموجب لأخذ القيد مفروض الوجود خارجا أحد الأمرين:
الأول: الظهور العرفي الارتكازي في مقام الاثبات.
الثاني: حكم العقل في مقام الثبوت.
وكلاهما منتف في أمثال المقام، أما الأول فلأن العرف لا يفهم من مثل خطاب لا تشرب الخمر، أن الخمر قد أخذت مفروضة الوجود في الخارج، بحيث أن فعلية حرمتها تتوقف على وجودها فيه، بل يفهم منه أن حرمتها فعلية إذا كان المكلف قادرا على شربها ولو بإيجادها فيه.
فالنتيجة، أن المناط في فعلية الخطابات التحريمية إنما هو فعلية قدرة المكلف على متعلقاتها إيجادا وتركا ولو بواسطة القدرة على موضوعاتها كذلك، وأما في المقام فالقيد فيه نفس الأمر وهو وإن كان خارجا عن الاختيار إلا أن مجرد ذلك لا يوجب أخذه مفروض الوجود طالما لم يتوفر فيه أحد الملاكين المتقدمين.
أما الملاك الأول، وهو الظهور العرفي فهو واضح حيث لا موضوع له في