في مقام الطلب كما يصح استعمال الجملة الفعلية فيه، بأن يقال (إن المتكلم في الصلاة معيد صلاته)، كما يقال (إنه يعيد صلاته) أو (إنه إذا تكلم في صلاته أعاد صلاته) مع أنه من أفحش الأغلاط (1).
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده قدس سره، وملخصه أن هذا الاشكال مبني على مسلكه قدس سره من باب الوضع، فإن الوضع بمعنى التعهد يقتضي كون الجملة ك (بعت) أو (اشتريت) مثلا في موارد الاخبار موضوعة للدلالة على قصد الحكاية عن الواقع نفيا أو اثباتا، وفي موارد الانشاء موضوعة للدلالة على قصد ابراز الأمر الاعتباري النفساني، ولا يمكن انخفاظ قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت شئ في الواقع أو نفيه فيه في موارد استعمالها في الانشاء، إذ مقتضى مسلك التعهد أن كل مستعمل واضع، وعليه فالمستعمل للجملة المشتركة إذا استعملها في موارد الاخبار، تعهد بأنه لا يتكلم بها في هذه الموارد إلا إذا قصد الحكاية بها عن ثبوت شئ في الواقع، وإذا استعملها في موارد الانشاء، تعهد بأنه لا يتكلم بها في هذه الموارد إلا إذا قصد ابراز الامر الاعتباري النفساني، فإذن يكون لها وضعان: وضع في موارد استعمالها في الاخبار، ووضع في موارد استعمالها في الانشاء، وعليه فهذا الاختلاف بينهما في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه نتيجة حتمية للالتزام بهذا المسلك، ولكن هذا المسلك غير تام كما ذكرناه في باب الوضع.
وبكلمة أوضح أن الجمل المشتركة التي تستعمل في مقام الانشاء المعاملي كصيغة (بعت) و (ملكت) و (زوجت) وهكذا، أو في مقام إنشاء الطلب مثل (أعاد) و (يعيد) وما شاكل ذلك، هل تستعمل في معنى آخر غير معناها الذي