الصلاة يقينا، لفرض أنها تنتفي بانتفاء كل منهما.
فإذا لا موضوع للتمسك ب " لا تسقط الصلاة بحال "، والإجماع القطعي على ذلك، ضرورة أنه لا صلاة في هذا الحال ليقال: إنها لا تسقط. وعليه، فإذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة من الوقت وسقوط الطهور رأسا تسقط الصلاة - عندئذ - لا محالة، لفرض انها كما تسقط بسقوط الطهور، كذلك تسقط بعدم إدراك ركعة في الوقت. هذا إذا كان غرضه من الاستثناء ذلك.
وأما إذا كان غرضه منه هو أن الطهور يقدم على الوقت في هذا الحال - أعني:
ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة في الوقت وسقوط الطهور رأسا - فقد عرفت فساده الآن، وهو ما مر: من أنه لا صلاة في هذا الحال ليقال بتقديمه عليه، لفرض أنها تنتفي بانتفاء كل منهما. وأما وجوبها في خارج الوقت فهو بدليل آخر أجنبي عن الأمر في الوقت.
وأما تقديم إدراك ركعة من الوقت على غيره من الأجزاء أو الشرائط فواضح، لما عرفت: من أنه إذا دار الأمر بين سقوط ركن وسقوط قيد آخر يسقط ذلك القيد، وحيث إن الوقت من الأركان فإذا دار الأمر بين سقوطه وسقوط غيره يسقط غيره لا محالة.
وبتعبير أوضح: هو أنا إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (1) بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها، وما يستفاد من الروايات الدالة على أن الصلاة لا تسقط بحال إلى قوله تعالى:
* (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... إلى آخره) * (2) فالنتيجة: هي وجوب الإتيان بالأركان - التي هي حقيقة الصلاة - في الوقت مطلقا، أي: سواء أكان المكلف متمكنا من الإتيان بالبقية فيه أم لم يتمكن من ذلك، فلا يمكن أن تزاحم بقية الأجزاء والشرائط الأركان في الوقت، لا في تمامه ولا في جزئه، ضرورة أن في