النجس أو عاريا، أو مع الطهارة الترابية فلا يكون مشمولا للحديث.
ومن هنا قلنا: إن الحديث يختص بالمضطر وبمن لم يتمكن من إدراك تمامها في الوقت أصلا، فالشارع جعل له إدراك ركعة واحدة في الوقت بمنزلة إدراك تمام الركعات فيه إرفاقا وتوسعة له، فلا يشمل المختار والمتمكن من إدراك تمام الركعات فيه كما فيما نحن فيه (1).
نعم، لو أخر الصلاة باختياره إلى أن ضاق الوقت بحيث لم يبق منه إلا بمقدار إتيان ركعة واحدة فيه فيشمله الحديث بإطلاقه، وإن كان عاص من جهة تأخير مقدار الصلاة عن الوقت، ضرورة أنه لم يكن في مقام بيان التوسعة والترخيص للمكلفين في تأخير صلواتهم اختيارا إلى أن لا يبقى من الوقت إلا بمقدار إدراك ركعة واحدة فيه، وجعل إدراك تلك الركعة الواحدة بمنزلة إدراك تمام الركعات.
وقد ذكرنا: أن الحديث ظاهر في هذا المعنى بمقتضى الفهم العرفي.
فالنتيجة من ذلك: هي أن الموثقة لا تدل على بدلية إدراك ركعة واحدة في الوقت عن إدراك تمام الركعات فيه على الإطلاق، بل تدل على بدلية ذلك عنه لخصوص المضطر وغير المتمكن مطلقا، وبما أن في المقام يتمكن المكلف من إدراك التمام فيه فلا يكون مشمولا لها. فإذا يتعين ما ذكرناه، وهو: تقديم إدراك تمام الركعات في الوقت على بقية الأجزاء أو الشرائط في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ولا يفرق في ذلك بين القول بالتعارض في هذه الموارد والقول بالتزاحم فيها، لفرض أن هذا التقديم غير مستند إلى إعمال قواعد هذا الباب أو ذاك، بل هو بملاك آخر كما عرفت، ولا يفرق فيه بين القولين أصلا. فما أفاده (قدس سره): من أنه يسقط إدراك تمام الركعات في الوقت دون القيد الآخر لا يمكن المساعدة عليه.
ثم إنه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الأدلة المتقدمة لا تدل على ما ذكرناه، وأنه لا يستفاد من مجموعها ذلك فإذا على القول بالتعارض في تلك الموارد تقع