الثالثة: أن ملاك التعارض والتزاحم لا يختص بوجهة نظر مذهب العدلية بل يعم جميع المذاهب والآراء كما تقدم (1).
الرابعة: أن منشأ التزاحم بين الحكمين بجميع أشكاله إنما هو عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن التزاحم بين الحكمين قد ينشأ من جهة أخرى لا من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما فقد تقدم: أنه غير داخل في باب التزاحم أصلا، بل هو داخل في باب التعارض (2).
الخامسة: أن مقتضى القاعدة في مسألة التعارض: هو تساقط الدليلين المتعارضين عن الحجية والاعتبار.
السادسة: أن مرجحات هذه المسألة تنحصر بموافقة الكتاب أو السنة وبمخالفة العامة، وليس غيرهما بمرجح. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن الترجيح بهما يختص بالخبرين المتعارضين فلا يعم غيرهما.
ومن ناحية ثالثة: أن المراد بالمخالفة للكتاب أو السنة في روايات الترجيح ليس المخالفة على وجه التباين أو العموم من وجه، ضرورة أن المخالفة على هذا الشكل لم تصدر عنهم (عليهم السلام) أبدا، بل المراد منها: المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق.
السابعة: أن مقتضى القاعدة في التزاحم بين الحكمين هو التخيير، غاية الأمر:
على القول بجواز الترتب التخيير عقلي، فإنه نتيجة اشتراط التكليف من الأول بالقدرة وليس أمرا حادثا، وعلى القول بعدم جوازه التخيير شرعي، بمعنى: أن الشارع قد حكم بوجوب أحدهما في هذا الحال كما سبق.
الثامنة: قد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره): أن مالا بدل له يتقدم على ماله بدل في مقام المزاحمة، وطبق هذه الكبرى على فروع ثلاثة: