والوجه في ذلك: هو أنا إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * إلى قوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...
إلى آخره) * والى أدلة بقية الأجزاء والشرائط مع أدلة بدليتها بضميمة ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال فالنتيجة: هي وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت المحدد لها، وأنها لا تسقط، سواء أكان المكلف متمكنا من الإتيان ببقية الأجزاء والشرائط فيه أم لم يتمكن من ذلك، غاية الأمر مع التمكن منها يجب الإتيان بها فيه أيضا، وإلا فتسقط.
مثلا: مع التمكن من الطهارة المائية يجب الإتيان بالصلاة في الوقت المزبور معها، ومع عدم التمكن منها ولو من جهة ضيق الوقت يجب الإتيان بها فيه مع الطهارة الترابية. وكذا مع التمكن من طهارة الثوب أو البدن يجب الإتيان بالصلاة في وقتها معها، ومع عدم التمكن منها ولو من ناحية ضيق الوقت يجب الإتيان بها فيه عاريا أو في الثوب المتنجس على الخلاف في المسألة.
وعلى الجملة: فقد استفدنا من ضم بعض تلك الأدلة إلى بعضها الآخر على الشكل المتقدم: أن وجوب الإتيان بالصلاة - التي هي عبارة عن الأركان في الوقت المعين لها - أمر مفروغ عنه وأنه لا يسقط، كان المكلف متمكنا من الإتيان بالبقية فيه أم لم يتمكن، فلا يمكن أن تزاحم البقية وقت الأركان، لاتمامه - كما عرفت - ولا بعضه.
وأما ما ورد في موثقة عمار: من أن " من صلى ركعة في الوقت فليتم وقد جازت صلاته " (1)، فلا يدل إلا على بدلية إدراك ركعة في الوقت عن إدراك تمام الركعات فيه، فيما إذا لم يتمكن المكلف من إدراك التمام فيه أصلا، بمعنى: أنه لا يتمكن منه، لا مع الطهارة المائية، ولا مع الطهارة الترابية، ولا مع طهارة البدن أو الثوب، ولا مع نجاسته أو عاريا. وأما من تمكن من إدراك التمام فيه في الثوب