على ترك امتثال الخطاب بالأهم، لا إطلاقه، وعلى كل حال فالترتب في المقام مبتن على مسلكه (قدس سره) (1).
ولكن قد ذكرنا غير مرة: أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضاد، فاستحالة أحدهما في مورد لا يستلزم استحالة الآخر (2)، وعليه فلا يتوقف الحكم بصحته على القول بجواز الترتب، ضرورة أنه عندئذ يمكن الإتيان به بداعي امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة.
وعلى الجملة: فجريان الترتب فيما إذا كان الواجب المهم موسعا والأهم مضيقا يرتكز على أحد أمرين:
الأول: دعوى اقتضاء نفس التكليف اعتبار القدرة في متعلقه، وأنه يوجب تقييده بحصة خاصة وهي الحصة المقدورة.
الثاني: دعوى أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق.
ولكن قد عرفت فساد كلتا الدعويين في غير موضع (3).
هذا مضافا إلى أن الدعوى الأولى - على تقدير تسليمها في نفسها - لا توجب تقييد المتعلق بخصوص تلك الحصة، كما تقدم الكلام في ذلك بشكل واضح فلا نعيد (4).