يجوز ذلك فيه. فما يجوز بيعه: ما كان معلما للصيد، وروي أن كلب الماشية والحايط مثل ذلك، وما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به.
وقال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.
قال في - المنتهى بعد نقل عبارة الشيخ في النهاية وكذا الشيخ المفيد - عطر الله مرقديهما -: وعنى بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب! إليها انتهى. ومنه يظهر مراد الشيخ بهذه العبارة، وأنها خرجت مخرج التجويز والكناية عن كلب الصيد، لا تخصيص الحكم بما كان من كلاب تلك القرية، وبنحو ما عبر به الشيخ وقع التعبير في الأخبار أيضا، كما في جملة منها " دية الكلب السلوقي أربعون درهما " والمراد كلب الصيد، سواء كان من هذه القرية أو من غيرها.
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع.
وقال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب.
وقال ابن إدريس: ويجوز بيع كلب الصيد، سواء كان سلوقيا وهو المنسوب إلى " سلوق " قرية باليمن، أو غير سلوقي. وكلب الزرع والماشية. وكلب الحايط وبه قال ابن حمزة.
قال في المختلف: وهو الأقرب عندي ونحو ذلك في المنتهى أيضا واختاره في المسالك أيضا.
وألحق بكلب الحائط كلب الدار أيضا. وتردد المحقق في الشرايع، ثم قال: والأشبه المنع.
ونقل في المنتهى عن الشيخ في باب الإجارة من المبسوط: أنه سوغ بيعها، وحينئذ فيكون كلامه في الكتاب المذكور مختلفا.
أقول: والذي وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالكلب في هذا الباب، متفق