وهو حرام (1) وقوله: وهو حرام أي نجس.
وعن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام: إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (2).
ومنها: ما في صحيح علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال لا. الحديث (3). ومن المحتمل قريبا في الحديث المذكور خروجه مخرج التقية، كما أنهم ذهبوا إلى طهارة جلد الميتة بالدباغ، حسبما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة.
وابن إدريس - في السرائر - لما أورد خبر البزنطي المذكور، قال: لا يلتفت إلى هذا الحديث، فإنه من نوادر الأخبار، والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر. انتهى.
وأما ما لا تحله الحياة منها فهو طاهر يجوز الانتفاع به ويحل بيعه وشراؤه اتفاقا، نصا وفتوى، إلا اللبن في ضرع الشاة الميتة، فقد اختلف الأصحاب فيه طهارة ونجاسة، فالمشهور: أنه كغيره مما لا تحله الحياة، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة.
(الخامس): لا خلاف بين الأصحاب - رضي الله عنهم - في جواز بيع كلب الصيد وعدم جواز بيع ما عداه، وعدا كلب الماشية والزرع والحائط، وإنما الخلاف في هذه الثلاثة، فقال الشيخ في النهاية: ثم الكلب سحت إلا إذا كان سلوقيا للصيد، فإنه يجوز بيعه وشراؤه وأكل ثمنه والتكسب به، وكذا قال المفيد.
وقال في المبسوط: الكلاب ضربان، أحدهما لا يجوز بيعه بحال، والآخر