في الماء على وجه يخرج عن حقيقته وماهيته، وهذا لا يسمى في الحقيقة تطهيرا.
وظاهر الكفاية: المناقشة في الحكم المذكور، حيث قال: والمعروف أن المايعات التي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها سوى الأدهان لفائدة الاستصباح. ونقل في المنتهى الاجماع عليه، ولا حجة لذلك سواه - إن تم - وعموم الأدلة مع حصول الانتفاع بها يقتضي الجواز، انتهى وهو جيد.
وأما بيع الأدهان لفائدة الاستصباح فظاهر الأصحاب: الاتفاق عليه، وعليه تدل الأخبار الآتية، وظاهره أيضا الاتفاق على تخصيص ذلك بالدهن المتنجس، دون ما كان نجسا من أصله كالأليات المقطوعة من الغنم.
قال في المسالك - بعد نقل الخلاف في تخصيص الاستصباح بكونه تحت السماء أو عمومه - ما لفظه: وموضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض، فلو كان نفسه نجسا كالأليات الميتة والمبانة من حي، لا يصح الانتفاع به مطلقا، لاطلاق النهي عن استعمال الميتة. ونقل عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء وهو ضعيف، انتهى.
أقول: وقد تقدم من الأخبار ما يدل على كلام العلامة المذكور هنا، واختيار شيخنا المجلسي. وهو أيضا ظاهر صاحب الكفاية، حيث نقل الروايتين المتقدمتين الدالتين على ذلك، بعد أن تنظر فيما ذكره في المسالك، وأيدهما بحسنتي الحلبي (1) الواردتين في قطع اللحم المختلط ذكيه بميته، وصحيحة حفص بن البختري (2) في العجين بالماء النجس.
أقول ويؤيده أيضا روايتا الصيقل المتقدمتان (3) في الموضع الأول.