- على قواعد الأصحاب - هو صحة البيع، وإن أثم بمخالفة الأمر بالاعلام ويتخير المشتري بعد العلم.
واستشكل الجواز في المسالك، بناء على تعليله بالاستصباح. قال: فإن مقتضاه الاعلام بالحل، والبيع لتلك الغاية.
أقول: وتوضيحه: أن الشارع إذا كان إنما جوز البيع لفائدة الاستصباح خاصة فإذا لم يعلمه يكون قد اشتراه لغير تلك الفائدة، وهي محرمة، والبيع للفائدة المحرمة حرام، فيكون باطلا.
وفيه: ما لا يخفى، فإن الشئ إذا كان له في حد ذاته منافع عديدة، منها ما هو محرم، ومنها ما هو محلل، لا يجب في البيع قصد منفعة من المنافع المحللة، وإلا لبطل البيع في أكثر المبيعات وهي لا تخلو من المنافع المحرمة، كما لا يخفى.
وكيف كان، فهو على تقدير تسليمه لا يجري فيما اخترناه مما قدمنا ذكره، من جواز البيع، لأي منفعة تترتب على ذلك.
وظاهر هذه الأخبار وجوب الأخبار بالنجاسة متى أريد بيعه، مع أنه قد تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة من الأخبار، ما ظاهره كراهة الأخبار، لا سيما موثقة ابن بكير، الدالة على جواز إعارة الثوب الذي لا يصلي فيه، لمن يصلي فيه (1)، وصحيحة محمد ابن مسلم، الدالة على أن من رآى في ثوب أخيه دما وهو يصلي لا يعلمه، حتى ينصرف من صلاته (2).
ويؤيده ما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة، من أن الطهارة والنجاسة والحل والحرمة ليست من الأحكام النفس الآمرية، وإنما هي بالنظر إلى علم المكلف بنجاسته، لا ما كان كذلك في الواقع.
وحينئذ فهذا الدهن، وإن كان نجسا، باعتبار علم البايع، إلا أنه بالنظر