الدلالة، متعاضد المقالة: على تخصيص الجواز بكلب الصيد خاصة، وأن ما عداه ثمنه سحت. ومنها رواية ابن بصير المتقدمة.
ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الله العامري، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت. قال: وأما الصيود فلا بأس (1).
ومنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام -، قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، وقال: لا بأس بثمن الهر (2).
وعن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد؟ فقال:
لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه (3).
وهذه الأخبار كلها - كما ترى - متفقة على ما ذكرناه من أن ما عدا كلب الصيد، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولم أقف على خبر يتضمن استثناء غيره، سوى ما في عبارة المبسوط من قوله " وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك " وفي الاعتماد على مثل هذه الرواية في تخصيص هذه الأخبار اشكال.
وأصحابنا القائلون باستثناء الثلاثة المذكورة، إنما استندوا إلى مشاركة هذه الثلاثة لكلب الصيد في المنفعة التي يترتب عليها استثناؤه، وهو من حيث العقل قريب.
إلا أن ظواهر النصوص المذكورة - كما ترى - تدفعه.
قال في المسالك: والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها كلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه، ودليل المنع ضعيف السند وقاصر الدلالة.
وفيه: أنه يجوز أن يكون المسوغ - شرعا - إنما هو هذه المنفعة الخاصة بكلب الصيد، فمن ثم اقتصروا - عليهم السلام - في هذه الأخبار عليها، لا كل منفعة.