والغنم، ينعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس به (1).
ومما يدل على بول الإبل زيادة على الخبرين المذكورين، ما رواه في الكافي بسنده عن موسى بن عبد الله بن الحسن، قال: سمعت أشياخنا يقولون: البان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب الربو أبوالها (2).
ونقل في الوسائل في هذا الباب ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه (3).
وأنت خبير بما فيه من الاجمال، لاحتمال كون نفي البأس باعتبار الطهارة، لا باعتبار حل الشرب.
(الرابع): ما اشتملت عليه الأخبار المتقدمة من تحريم الميتة، وأن ثمنها سحت، المراد به مما ينجس بالموت مما له نفس سائلة، فيشمل ما قطع مت جسده، حيا كان أو ميتا.
وأما تخصيص صاحب المسالك ومثله صاحب المعالم ذلك بجسد الميت دون الأجزاء، فهو ضعيف، وقد تقدم البحث معهما في ذلك في كتاب الطهارة، في بحث النجاسات وقد أوردنا جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة فيما ذكرناه.
وظاهر الأخبار وكلام الأصحاب، أن الطهارة والنجاسة دائرتان مدار حلول الحياة وعدمه، فكل ما تحله الحياة يكون نجسا، ويكون الانتفاع به محرما وثمنه سحتا، بمقتضى الأخبار المتقدمة، إلا أنه قد وقع الاشكال في ذلك في جلد الميتة، باعتبار دلالة ما تقدم من الأخبار، في الموضع الأول على جواز الانتفاع به، وظاهر الصدوق في الفقيه طهارته، لما رواه فيه من جواز جعل اللبن والسمن فيه، وكذا