حلا وحرمة.
والشيخ رضي الله عنه قد جميع بينها، بحمل ما دل على التحريم، على عذرة الانسان، وما دل على الجواز، على عذرة البهايم.
واحتمل في الذخيرة حمل الأول على الكراهة، والثاني على الجواز، قال:
لكني لا أعلم به قائلا.
وقد عرفت ما في هذا الحمل، في غير موضع مما تقدم، لا سيما في كتابي الطهارة والصلاة، فإن الخبرين الدالين على التحريم، صريحان في ذلك، واخراجهما عن صريحهما يحتاج إلى قرينة واضحة، ووجود ما ظاهره المعارضة ليس من قرائن المجاز، مع أن لكراهة حكم شرعي، يتوقف على الدليل الواضح، واختلاف الأخبار لا يصلح أن يكون دليلا على ذلك، لا سيما مع وجود محمل صحيح آخر تجتمع عليه الأخبار.
وقال شيخنا المجلسي - رحمة الله عليه - في حواشيه على كتب الأخبار: يمكن حمل عدم الجواز على بلاد ينتفع بها والجواز على غيرها، أو الكراهة الشديدة والجواز أو التقية في الحرمة، فإن أكثرهم على الحرمة، بأن يكون قد أجاب السائل علانية، ثم رآى غفلة منهم، فأفتى بعدم البأس، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه انتهى.
أقول: لا يخفى ما فيه من التكلف البعيد، والعمل على ما ذكره الشيخ والأصحاب، فإنه الحمل السديد.
نعم يبقى الكلام في عذرة غير الانسان مما لا يؤكل لحمه. والظاهر: أنه لا مستند لهم في تحريم بيعها، إلا الاجماع المدعى في المقام، ويشكل بأن الشيخ في الإستبصار احتمل حمل العذرة في خبر الجواز على ما عدا عذرة الانسان مطلقا، وهو يوذن بجواز بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه.
قال في الذخيرة: وهذا الوجه الذي ذكره الشيخ في الإستبصار، يقتضي جواز