وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة (1).
وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ثمن العذرة من السحت (2).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا بأس ببيع العذرة (3).
وما رواه في الفقيه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، فقال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه. وقال أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الخمر سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (4).
وما رواه في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن (5).
وعن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلول، فقال: كل شئ غل من الإمام فهو سحت، إلى أن قال: والسحت أنواع كثيرة، منها: أجر الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، وأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله (6) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام.