من تأييد الجواز هنا بالأصل وعموم أدلة العقود، صالح للتأييد لما ذكرنا أيضا وبذلك يظهر لك ما في كلامه الذي قدمنا ذكره في تلك المسألة واستشكاله فيها فإنه لا وجه له بعد ما عرفت من كلامه في هذه المسألة، والشرطان من باب واحد.
ومما يؤيد جواز بيع المكيل والموزون بغير وزن ولا كيل - كما ذهب إليه أولئك المتقدم ذكرهم - ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (1) ثم يأخذه على نحو ما فيه: فقال: لا بأس به (2).
قال في الوافي - بعد نقل هذا الخبر - أي بغير ما يكال ويوزن على نحو ما فيه، أي بغير كيل ولا وزن. ويشبه أن يكون يعيره بالمثناة التحتانية والعين المهملة من التعيير، فصحف. انتهى.
ومما يؤيد ذلك أيضا الأخبار الدالة على جواز الاعتماد على أخبار البائع بكيله أو وزنه، والأخبار الدالة على وزن بعض الأحمال وأخذ الباقي على نحو ذلك الموزون.
روى الكليني في الكافي عن عبد الملك بن عمرو، قال: قلت للصادق عليه السلام اشترى مأة راوية من زيت، فاعترض راوية أو اثنتين وازنها، ثم آخذ سائره على قدر ذلك، قال: لا بأس (3) ورواه الصدوق عن عبد الملك بن عمرو، والشيخ عن أبي سعيد المكارى مثله.
وروى الشيخ عن محمد بن حمران، قال: قلت للصادق عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذنا بكيله، فقال: لا بأس. فقلت: فيجوز أن أبيعه