المنفعة المقابلة للمال الذي يجعل قيمة لها، ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافع بعض هذه الأشياء، فإنه مع ذلك لا يعد مالا.
نعم صرحوا باستثناء اللبن من فضلات الانسان، حيث إنه طاهر ينتفع به، فيجوز بيعه وأخذ الأجرة عليه، مقدرا بالقدر المعين أو المدة المعلومة، كما في إجارة الظئر. خلافا لبعض العامة.
وقد عدوا من هذا الباب ما لم تجر العادة بملكه، كحبه حنطة، وإن يجز غصبها من مالكها، فيضمن المثل إن تلفت وردها إن بقيت، كذا صرح به في الدروس.
وظاهر المحقق الأردبيلي - في شرح الإرشاد - المناقشة في هذا المقام، حيث قال - بعد قول المصنف " ولا ما لا ينتفع به لقتله كالحبة من الحنطة " - ما صورته:
كأنه أشار إلى أن المراد بالملك الذي يحصل به النفع، فهو عطف على الحر، فلا يصح ولا يجوز المعاملة بما لا ينتفع به لقلته، وإن كان ملكا كحبة من الحنطة، ولهذا، لا يجوز أخذه من غير إذن صاحبه، وإن لم يجب الرد والعوض، بناء على ما قيل، ولعل دليله يظهر مما مر، من أن بذل المال في مقابلة مثله سفه عقلا وشرعا، فلا يجوز وأنه ليس معاملة مثله متعارفا، والمتعاملة المجوزة تصرف إليها.
وفيه تأمل، لأنه قد ينتفع به وذلك يكفي، ولهذا قيل: لا يجوز سرقة حبة من الحنطة، وينبغي الضمان والرد أيضا كما في سائر المعاملات.
وإن قيل بعدمها ومجرد كونه ليس بمتعارف لا يوجب المنع، نعم لا بد من بذل ما لا يزيد عليه لئلا يكون سفها وتبذيرا كما في سائر المعاملات، فإنه قد يشتري حبة حبة ويجتمع عنده ما يحصل فيه نفع كثير، وقد يحصل النفع بالانضمام إلى غيره أيضا.
وبالجملة ما لا نفع فيه أصلا وبوجه من الوجوه لا يجوز معاملتها للسرف، وأما ماله نفع في الجملة كالحبة ليس بظاهر عدم جواز المعاملة بأمثالها. انتهى.
وهو بناء على ظاهره جيد، إلا أن الظاهر أن بناء كلام الأصحاب هنا في الحكم