وفي الخبرين المذكورين تأييد لما قدمنا ذكره في المقام الأول من هذا الفصل.
من الاكتفاء في صيغة البيع بالألفاظ الدالة على الرضا كيف اتفقت، فإن ما ذكره في الخبرين من قوله " تقول: أشتري " هو عقد البيع وصيغته الجارية بين المتبايعين، وهو ظاهر في عدم وجوب تقديم الإيجاب على القبول كما ادعوه، ولا كونه بلفظ الماضي كما زعموه، ولا وجوب المقارنة كما ذكروه.
تنبيهات الأول: لا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، لقدومه على النقض ورضاه به.
أما لو جهل الإباق جاز له الفسخ إن قلنا بصحة البيع.
الثاني: ينبغي أن يعلم أنه يشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوما وموجودا وقت العقد وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه. فلو ظهر تلفه حين العقد أو استحقاق الغير له بطل البيع فيما قابله من الثمن. ولو ظهر كونه مخالفا للوصف تخير المشتري.
الثالث: قال في الدروس عن المرتضى: أنه جوز بيع الآبق منفردا لمن يقدر على تحصيله، ثم قال: وهو حسن. واختار ذلك أيضا في اللمعة، وإليه جنح جمع من المتأخرين، منهم العلامة والمحقق الشيخ على في شرح القواعد. ولا يخلو عن قوة، لحصول الشرط وهو القدرة على تسليمه.
ووجه الاشتراط: صدق الإباق معه، الموجب للضميمة بالنص، وكون الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسليم ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة، والموجب للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة، فلا مانع من الصحة والخبران المتقدمان محمولان على عدم قدرة المشتري