قال في المسالك - بعد قول المصنف ذلك -: يمكن أن يريد بالمسلم من حكم باسلامه ظاهرا لأن ذلك هو المتبادر من لفظ المسلم، واجراء أحكامه عليه، فيدخل فيه فرق المسلمين المحكوم بكفرهم، كالخوارج والنواصب، ويمكن أن يكون يريد به المسلم حقيقة نظرا إلى أن غيره إذا حكم بكفره دخل في دليل المنع الدال على انتفاء السبيل للكافر على المسلم، وهذا هو الأولى، لكن لم أقف على مصرح به، وفي حكم العبد المسلم المصحف وأبعاضه دون كتب الحديث النبوية، وتردد في التذكرة فيها. انتهى.
أقول: فيه - أولا - إن قوله " لأن ذلك هو المتبادر من لفظ المسلم " إن أراد بحسب عرف الناس فيمكن، ولكن لا يجدي نفعا، وإن أراد في الأخبار التي عليها المدار في الإيراد والاصدار، فهو ممنوع أشد المنع. لأن منها الأخبار الكثيرة المستفيضة بأنه بني الاسلام على خمسة وعد منها الولاية، وأنه لم يناد بشئ كما نودي بالولاية، وهي أعظمهن وأشرفهن. (1) ومن الأخبار المستفيضة المتكاثرة الواردة في بيان الفرق بين الايمان والإسلام، بأن الاسلام ما يحقن به الدم والمال ويجري عليه النكاح و المواريث والطهارة.
ومنها قوله عليه السلام في حسنة الفضيل بن اليسار " والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء " (2) الحديث.
وقوله عليه السلام في صحيحة حمران " والإسلام ما ظهر من قول وفعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح " الحديث (3) إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت بهذا المضمون، ولا