ومنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن رزين قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية، فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه (1).
وعن أبي بكر الأرمني، قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك، إن كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي ما لي عليه؟ فإن استحلفني حلفت أن ليس له شئ علي؟ قال: نعم، فاقبض من تحت يدك، وإن استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شئ (2).
وعن علي بن مهزيار، قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم، أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه بقدر هذا المال، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب - عليه السلام - اقبض مالك مما في يدك (3).
وعن علي بن سليمان قال: كتب إليه: رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب إليه: نعم، يحل له ذلك أن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان له عليه ويسلم الباقي إليه انشاء الله (4).
أقول: الظاهر أن علي بن سليمان هو الرازي، والمكتوب إليه صاحب الأمر - عليه السلام -. وفيه دلالة على جواز المقاصة من الوديعة.